العلامة الحلي
283
قواعد الأحكام
المقصد الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول : الأول : في الجمعة وفيه مطالب : الأول : الشرائط وهي ستة زائدة ( 1 ) على شرائط اليومية : الأول : الوقت ، وأوله زاول الشمس وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله ، فحينئذ يجب الظهر ، ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة إماما كان أو مأموما ، فلا تقضى ( 2 ) مع الفوات ، ولا تسقط عمن صلى الظهر فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره ، ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة ( 3 ) وجبت وإلا سقطت ووجبت الظهر . الثاني : السلطان العادل أو من يأمره ، ويشترط في النائب : البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، ولا تشترط ( 4 ) الحرية - على
--> ( 1 ) في ( أ ) : " زيادة " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا تقضى " . ( 3 ) في ( أ ) : " مخففا " . ( 4 ) في المطبوع : " ويشترط " .